إعادة تبليغ مدعى عليه
التصرفاتإعادة تبليغ مدعى عليه
وقت إنجاز الخدمة
نصف ساعة
المكان
الهيئة القضائية الناظرة للدعوى المطلوب اعادة تبليغ المدعى عيه فيها.
الرسوم المتوقعة
اذا رغب المدعي باعادة التبليغ و عدم فقدان التبليغ الاصلي فلا يوجد رسم ثاني اما اذا اراد المدعي تبليغ المدعى عليه مرة ثانية بسبب فقدان اعلام الحكم ستوفى رسم اعلام الحكم مرة ثانية .
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
- وجود دعوى صدر فيها قرار بتبليغ المدعى عليه على عنوان محدد ومعين من قبل المدعي ولم يجر التبليغ القانوني للمدعى عليه عند موعد الجلسة أو قبلها بفترة لا يتصور معها وصول التبليغ من دولة أو جهة معينة ويرغب المدعي بإعادة تبليغ المدعى عليه واعطائه فترة كافية لإجراء التبليغ .
- حضور صاحب العلاقة شخصياً أو من يفوضه.
ملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
شركات التبليغ
الإجراءات
- يقوم طالب الخدمة بتقديم استدعاء طلب إعادة تبليغ مدعى عليه مع إرفاق الوثائق للقاضي الذي ينظربالدعوى لإجراءالتحقيقات اللازمة.
- تحويل المعاملة لقلم المحكمة لاستخراج ملف الدعوى وحفظ الاستدعاء.
- يقوم كاتب المحكمة بكتابة ضبط يحدد الموعد الجديد للدعوى يوقع عليه المستدعي.
- يقوم طالب الخدمة بدفع الرسوم المقررة لدى المحاسب.
- إصدار ورقة دعوى بالموعد الجديد من قبل المحكمة وتوقيعها من القاضي.
- تبليغ المدعي عليه من محضر المحكمة أو بالبريد.
الوثائق المطلوبة
- صورة عن هوية المستدعي أو جوازات السفر لغير الأردنيين لمقدم الطلب.
- صورة عن الوكالة أو التفويض الرسمي.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
المدعي .
ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}
${loading}